فهرس الكتاب
وقال أبو المَعالي يومًا: النكاحُ بغير إذنِ (1) وليٍّ في (2) هذه المسألة خلاف بين أبي حنيفة وبين رسول الله (، فإنّه(3) ( قال:(( أيّما امرأة نكحت بغير إذنِ وليِّها فنكاحُها باطل ) ) (4) . وقال أبو حنيفة: نكاحُها صحيح.
فصارت (5) هذه المسألة (6) عن أبي (7) المَعالي، فحضرَ مع الصَّنْدَليّ (8) وسئل عن التسميةِ على الذبيحة، هل هي واجبةٌ أم لا؟ فقال الصَّنْدَليّ (9) :في (10) هذه المسألة خلافٌ بين الشَّافِعِيّ وبين الله تعالى؛فإنّ اللهَ تعالى يقول (11) : { وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اِسْمُ اللهِ عَلَيْه } (12) ، وقال الشافعيّ (13) (14) : كلوا.
مات عند غروب الشمس في اليوم (15) التاسع عشر من ربيع (16) الآخر (17) سنة أربع وثمانين وأربعمئة (18) .
الإمامُ ظَهيرُ الدِّين المَرْغِينانِيّ (19)
(1) ساقطة من م.
(2) ساقطة من خ و ط.
(3) ساقطة من خ.
(4) في (( صحيح ابن حبان ) ) (9: 384) ، و (( المستدرك ) ) (2: 18) ، و (( جامع الترمذي ) ) (3: 407) ، و (( سنن أبي داود ) ) (2: 605) ، و (( سنن ابن ماجه ) ) (1: 605) ، و (( سنن سعيد ابن منصور ) ) (1: 175) ، و (( مسند أحمد ) ) (6: 66) ، و (( المعجم الأوسط ) ) (6: 260) ، وغيرها.
(5) في م: فصدرت.
(6) ساقطة من ط، وفي م: الكلمة.
(7) ساقطة من ط.
(8) في م: الصندل.
(9) في م: الصندل.
(10) ساقطة من خ و ط.
(11) في خ و م: قال.
(12) من سورة الأنعام، الآية (121) .
(13) العبارة في م: والشافعي قال.
(14) ينظر: (( النكت ) ) (ص235) ، وغيره.
(15) في خ: يوم. وساقطة من م.
(16) في خ: ربيعي.
(17) في خ: الأول.
(18) في خ: وربعماية.
(19) ترجمته في: (( كتائب أعلام الأخيار ) )برقم (322) . (( الطبقات السنية ) )برقم (1508) . (( الكشف ) ) (1: 137، 2: 1298) . (((الجواهر المضية ) ) (2: 576) . (( الفوائد البهية ) ) (ص204-206) . (( هدية العارفين ) ) (1: 694 ) ) .