؛ ليكون فرقًا بين القعدة (1) و (2) القعود الذي له حكم القيام، ولكن هذا يشقّ (3) على المريض؛ لأنه لم يقدر (4) على (5) هذا القعود (6) .
وكذلك اختيار (7) تضمين الساعي إذا سعى إلى السلطان بغير ذنب، وهذا (8) قول زفر؛ سدًا لباب السعاية، وإن كان على قول (4أصحابنا(9) (10) فلا (11) يجب الضمان؛ لأنه لم يتلف (12) عليه مالًا.
ولا يجوز للمشايخ (13) أن يأخذوا بقول واحد (14) من أصحابنا عملًا لمصلحة أهل الزمان، ولو اختلف المتأخِّرون يختارُ واحدًا من ذلك، فلا بُدّ أن يعلمَ (15) أحوالَهم ومراتبَهم حتى يرجِّحَ (16) واحدًا منهم عند التعارض والاختلاف. (11والله أعلم(17) .
وهذا حين الشروع في المقدمة فبعون الله ابتدئ وأستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم.
الإمامُ الأعظمُ (18) أبو حنيفة
النُّعمان بن ثابت (19)
(1) في خ: القدرة.
(2) في خ زيادة: بين.
(3) في ط: يسؤ.
(4) في خ: يعتاد، وفي ط: يعتد.
(5) ساقطة من ط.
(6) في ط: التعود. وفي خ زيادة: ومعنى المحتبي يعني واضعًا اليتيه على الأرض رافعًا ركبتيه، وقال زفر: يجلس كما في التشهد، وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى وفيه الفتوى خلاصه.
(7) ساقطة من خ و ط.
(8) في خ زيادة: أيضًا.
(9) ينظر: (( درر الحكام ) ) (2: 269) ، و (( مجمع الضمانات ) ) (ص153) ، و (( مجمع الأنهر ) ) (2: 470) ، و (( الدر المختار ) ) (6: 213) ، وغيرها.
(10) ساقطة من ط.
(11) في خ: لا.
(12) في ط: تتلف.
(13) في خ و ط: المشايخ.
(14) في ط: أحد.
(15) في ط: يعلموا.
(16) في خ: يراجع.
(17) ساقطة من ق.
(18) ساقطة من ط.
(19) العبارة في خ: مجتهد الأولي من المجتهدين رحمة الله عليهم أجمعين الإمام أبو حنيفة نعمان بن ثابت.