جماعة، ولا يكبر إذا كان وحده ولا عقيب النوافل.
(فصل) وهذا التكبير الذي ذكرناه في عيد الأضحى في عيد الفطر بل هو آكد في الفطر ليلة الفطر لقول الله -عز وجل: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم} [البقرة: 185] . غير أن ابتداءه من بعد غروب الشمس ليلة الفطر إلى أن يفرغ الإمام من خطبتي العيد يوم العيد ثم ينقطع.
وقال الإمام أبو حنيفة -رحمه الله: ليس في الفطر تكبير مسنون.
وقال مالك -رحمه الله: يكبر يوم الفطر دون ليلته ويكون وقته إلى أن يأتي المصلى ويخرج الإمام ويظهر الناس للصلاة.
وقال الشافعي -رحمه الله: يكبر من غروب الشمس ليلة الفطر إلى أن يفرغ الإمام من خطبتي العيد ثم ينقطع.
وقال في قول: يكبر من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يظهر الإمام في المصلى.
وقال في قول: إلى أن يحرم بالصلاة. وفي قول: إلا أن يفرغ من الصلاة.