الصفحة 128 من 1574

والله تعالى أعلم .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

الى اصحاب الفضيلة العلماء وفقهم الله تعالى ابعث اليكم سؤالي وكلي امل ان لا تهملون الرد عليه اسأل الله تعالى ان لايحرمكم الأجر

وسؤالي هو في باب الزكاة حيث ان جدي من امي امتلك في حياته مالًا متفرقا هنا وهناك واصابه المرض (مايسمى بالجلطة) لمدت عشر سنوات تقريبًا لم يكن يزكي فيها ثم توفي ووَرَّث هذا المال لابنائه الذين اختلفوا فيما بينهم ولم يتم تقسيم الورث الا بعد ثلاث سنوات تقريبًا وانا بصفتي وكيلًا عن بعض الورثة احترت في هذا المال هل تجب الزكاة في كله او بعضه وايضًا كيف ازكي والوضع كما كتبت اعلاه فاذا كانت الزكاة واجبه كيف ازكيه ..

والمال على التفصيل كتالي:

1 -مبلغ مستثمر في المضاربة الشرعية بالبضائع بالدولار في بنك الراجحي ويجني منه ارباح .

2 -اسهم شركة الكهرباء السعوديه (مع العلم انه لم يكن يضارب بها في السوق) ويحني منها ارباح .

3 -قطعة ارض.. مع العلم انه لم يعرضها عند محلات العقار على حد علمنا.

4 -مبلغ في البنك له تقريبًا ثلاث عشرة سنه وكان يسحب منه قبل وفاته اي انه ينقص وهوا الآن يبلغ حوالي المئة الف ريال .

5 -بيتان مؤجران واحدهما لم يعطينا المستأجر الأجره منذ وفاة جدي.

افيدونا جزاكم الله خيرًا وجعله في موازين اعمالكم.

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

كان يجب عليه أداء الزكاة في حياته ، وإذا كان لا يستطيع لمرضه فليوكِّل غيره ليُخرج زكاة ماله

والزكاة تعيّنت عليه ، ولزمت ذمّته ، وهي متعلّقة بذمّته الآن ، فيجب أن تُخرج زكاة السنوات الماضية عنه ، خاصة أنه لم يكن مانعا للزكاة ولا جاحدا لها .

والذي فيه الزكاة من ماله في حياته المال السائب ( السيولة النقدية ) ، والأسهم ، والمبلغ المستثمر في المرابَحة .

أما قطعة الأرض التي لم تُعرض للبيع فليس فيها زكاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت