وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بالركعتين الأوليين من الفريضة بالفاتحة وسورة ، ويقرأ بالفاتحة في الأُخريين .
وقد دلّ على ذلك أحاديث منها:
قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد شكاه أهل الكوفة ، وقالوا: إنه لا يُحسن يُصلي !
فقال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها ؛ أُصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين ، وأخفّ في الأخريين . رواه البخاري ومسلم .
وفي حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين ، يُطوّل في الأولى ، ويقصر في الثانية ، ويُسمع الآية أحيانا ، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين ، وكان يطول في الأولى ، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ، ويقصر في الثانية . رواه البخاري ومسلم .
والله تعالى أعلم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ياشيخ:
ماحكم لبس النقاب في الصلاة للمراة وهي في المسجد
وليس فيه رجال ؟؟
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تُكره تغطية الوجه للرجل والمرأة في الصلاة من غير حاجة .
فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغطية الفمّ في الصلاة
ولأن السنة أن يُباشر المصلِّي مكان السجود بجبهته
فإن وُجِدت حاجة كأن تكون الأرض حارة ، أو يكون بها روائح كريهة زالت الكراهة
ويجب على المرأة تغطية وجهها إذا كانت بحضرة رجال أجانب .
والله تعالى أعلم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز أن أتبرّع لبناء مسجد من أموال الزكاة ؟
وشكرًا
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز دفع الزكاة في بناء المساجد وإقامة المشاريع الخيرية
فإن الله حدد أصحاب الزكاة ، وهم الأصناف الثمانية .
وقد جاء الحث على إعمار الماسجد عمارة حسية وعمراة معنوية
ولذا يُندب المسلم إلى فعل الخيرات