الصفحة 328 من 1574

ولا تجب المساواة في كل شيء ، فإن إحدى الزوجات قد تكون أكثر أولادًا ، ويحتاجون إلى زيادة في المؤنة - مثلًا - فلا يجب أن كل ما يشريه لواحدة من النفقة الواجبة يشتريه للأخرى .

كذلك لا تجب المساواة في الملبس والمسكن ، ويُرجع في ذلك إلى العُرف ، فَرُبّ زوجة تكفيها شقة لعدم وجود أولاد - مثلا - والأخرى لا تكفيها .

والملبس ربما يكون عند إحداهن مناسبة فتحتاج إلى الملبس ولا يكون عند الأخرى ، وهكذا .

وإنما يجب العدل في العطيّة والهبة والهدية ونحوها .

فلا يجوز أن يُفضِّل زوجة على أخرى ، ولا ولد على آخر ، إلا ما كان بين الذكور والإناث ، فإن العلماء قالوا في العطية والهِبة أنه يُعطي البنت نصف ما يُعطي الابن ، وذلك حسب قسمة المواريث .

وهذا بخلاف النفقة الواجبة ، من ملابس واحتياجات ، فإنه لا تجب المساواة فيها ، فقد يحتاج طالب الثانوي ما لا يحتاجه طالب الابتدائي ، وتحتاج البنت أكثر مما يحتاجه الابن ، فعلى هذا لا يجب العدل في هذا .

وبالنسبة للهدية فإذا رضيتْ الزوجة العاملة أن يُعطي الأخرى لأنها لا تعمل ، فالأمر إليها ، يعني إذا رضيت فهي مأجورة ، ولا ضير .

وعلى المرأة إذا كانت تعمل أن تُراعي هذا الجانب لأن خروجها على حساب زوجها وأولادها .

وعلى الزوج أن يُراعي الجانب النفسي فإنه أهم من العطية والهدية ، وربّ كلمة أغْنَتْ عن هدية ، بل لعلها تكون - أحيانًا - أنفع من الهدية !

والله تعالى أعلم .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إلى فضيلة الشيخ أود أن تفيدني في حكم الزواج أو الخطبة عن طريق الانترنت .

كذلك عن حكم غرف الدردشة والشات سواء كان المتحدثين من جنس واحد أو من جس مختلف رجل وأمرأة)

وجزاك الله كل الخير ....

وأتمنى الإجابة السريعة للسؤال شاكرة لكم..

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت