الصفحة 353 من 1574

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

قال السيوطي في تدريب الراوي: قولهم: ( هذا الحديث ليس له أصل ، أو لا أصل له ) قال ابن تيمية: معناه ليس له إسناد .

وقد يجتمع الحديث الموضوع المكذوب مع ما قيل فيه ( لا أصل له ) إذا رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه حديث .

ولذا قال الحافظ ابن حجر: لا يلزم من كون الحديث لم يصح أن يكون موضوعًا .

والله اعلم .

لدي أموال نجمعها بقصد الصدقات وبحكم عملي فإننا نجمعها من عدة أشخاص بهدف شراء أدوية للمرضى المحتاجين وفي مره عند شرائي للدواء اختلطت نقودي مع نقود الصدقات ولم أعد أعرف ما هو لي وما هو للصدقة فماذا أفعل ؟

الجواب:

أنت مُحسِنة ، أحسَن الله إليك

والله قد قال: (مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

وعليك في مثل هذه الحالة الاجتهاد بِردّ المبلغ ، والاحتياط هنا أولى ، بأن تنظري إلى ما أخذتيه من المبلغ أو ما اختلط مع مالك فتضعين بدله أو قريبا منه .

والله تعالى أعلم .

وسؤالي الثاني:

هل بُقع الدم (( الدم الطاهر كدم الجروح ) )على الثياب تنقض الطهارة ؟

الجواب:

ما يخرج من الدم من جسم الإنسان على نوعين:

الأول: طاهر ، وهو دم الجروح ، وسبق لي التفصيل فيه بالأدلة .

الثاني: ما يخرج من السبيلين ، ويُلحق به دم الحيض ، ونجاسته مؤكّدة .

وما يُصيب الثياب من الدم الطاهر لا يوجب غسلها ، ولا علاقة له بالوضوء .

وما يُصيب البدن أو الثياب من النجاسة لا ينقض الوضوء ، لأن مسّ النجاسة ليس من نواقض الوضوء .

وبناء عليه: فإن المرأة لو غسّلت صبيّها ومسّت النجاسة فإن ذلك لا ينقض الوضوء .

أما إذا أصاب الثياب أو البدن نجاسة فإنه يجب تطهير الثياب وإزالة النجاسة من البدن .

والله تعالى أعلم .

أولًا: ما حكم النوم على البطن وهل ينطبق على الرجال والنساء والصغار والكبار ؟

الجواب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت