فهرس الكتاب
ثم ساق الإمام البخاري بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ، وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنَّى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة ، وهو مولى لامرأة من الأنصار ، كما تبنَّى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا ، وكان مَن تبنَّى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله (ادعوهم لآبائهم ) إلى قوله (ومواليكم ) ، فرُدُّوا إلى آبائهم ، فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخًا في الدِّين .
وروى عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ، فقال لها: لعلك أردت الحج ؟ قالت: والله لا أجدني إلا وجعة ، فقال لها: حجي واشترطي ، قولي: اللهم محلي حيث حبستني ، وكانت تحت المقداد بن الأسود .
هذا هو الأصل ، والكرم في التقوى (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)
وإذا كانت مراعاة هذا الأمر سوف تُحدِث عداوة وبغضاء ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تَرَك بعض الاختيار مخافة تفرّق الناس ، كما تَرَك هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام .
فيُترك هذا الأمر مراعاة لذلك خاصة وأن تركه ليس فيه ترك واجب ، وغنما فيه ترك بعض الاختيار .
والحقيقة أن هذا الفعل ليس فيه اختلاط أنساب ، وإنما اختلاط الأنساب في الزنا والفجور .
وطالما أن هذا الزواج قد تم فلا يجوز التفريق بين الزوجين إذا تراضيا بسبب اختلاف الأنساب .
والله تعالى أعلم .
السلام عليكم
السؤال: أنا املك نقود ولنفرض 100 ليرة وأردت أن اصرف هذه النقود إلى 50 و20 و10 و20 فقمت بالذهاب إلى جاري فطلبت منه ذلك فقال لي: لا يوجد معي إلا 80 ليرة ، وقال لي: عُد بعد قليل ولأعطيك الباقي
والسؤال هل وقعت في الربا في هذه الحالة ؟
وما الدليل مع الشرح .
جزاكم الله خيرا
الجواب: