الصفحة 417 من 1574

فهل هذه القيمة الباقية من ثمن القطعة حلال أم حرام ؟

مع العلم أني آخذ أجرًا من الزبون على تصليح السيارة غير ثمن القطع الفائض

أي أنني أربح ربحين

1 -الربح الفائض من ثمن القطع

2 -الربح الناتج عن تصليح السيارة

فهل الربح الناتج من فائض سعر القطع حلال أم حرام ؟

ودمتم يا فضيلة الشيخ

الجواب:

أولًا: طالما أن هذا الأمر يُراودك - كما تقول - ويتردّد في نفسك فاتركه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق ، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس . رواه مسلم .

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الإثم حواز القلب .

أي أنه يتردّد ويحز في النفس بحيث يَبقى له أثر ، ولا يجد المؤمن معه راحة وطُمأنينة .

وإذا ترددت في أمر مثل هذا فالقاعدة النبوية: دَعْ ما يريبك إلى مالا يريبك . رواه الإمام أحمد وغيره .

ثانيًا: هذه المعاملة على وجه الخصوص لا تجوز لما فيها من أكل أموال الناس بالباطل ، ولو اطّلعوا عليه لما رضوا بهذا التعامل .

ثم إن ما يفعله أصحاب محلات قطع الغيار لا يجوز لما فيه أيضا من الغش والخديعة ، فهو يبيعون السلعة بثمن ، ويكتبون في الفاتورة خلافه .

فإذا كنت تريد إحضار القطع للزبون ورضي بأن تأخذ مُقابِل إحضار السلعة ما يُقابِل الذهاب والمجيء فلا بأس بذلك ، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ إلا بِطيب نفس منه . رواه الإمام أحمد .

والله تعالى أعلم .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت