فهرس الكتاب
فهل هذه القيمة الباقية من ثمن القطعة حلال أم حرام ؟
مع العلم أني آخذ أجرًا من الزبون على تصليح السيارة غير ثمن القطع الفائض
أي أنني أربح ربحين
1 -الربح الفائض من ثمن القطع
2 -الربح الناتج عن تصليح السيارة
فهل الربح الناتج من فائض سعر القطع حلال أم حرام ؟
ودمتم يا فضيلة الشيخ
الجواب:
أولًا: طالما أن هذا الأمر يُراودك - كما تقول - ويتردّد في نفسك فاتركه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق ، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس . رواه مسلم .
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الإثم حواز القلب .
أي أنه يتردّد ويحز في النفس بحيث يَبقى له أثر ، ولا يجد المؤمن معه راحة وطُمأنينة .
وإذا ترددت في أمر مثل هذا فالقاعدة النبوية: دَعْ ما يريبك إلى مالا يريبك . رواه الإمام أحمد وغيره .
ثانيًا: هذه المعاملة على وجه الخصوص لا تجوز لما فيها من أكل أموال الناس بالباطل ، ولو اطّلعوا عليه لما رضوا بهذا التعامل .
ثم إن ما يفعله أصحاب محلات قطع الغيار لا يجوز لما فيه أيضا من الغش والخديعة ، فهو يبيعون السلعة بثمن ، ويكتبون في الفاتورة خلافه .
فإذا كنت تريد إحضار القطع للزبون ورضي بأن تأخذ مُقابِل إحضار السلعة ما يُقابِل الذهاب والمجيء فلا بأس بذلك ، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ إلا بِطيب نفس منه . رواه الإمام أحمد .
والله تعالى أعلم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته