الصفحة 422 من 1574

وفيه [ يعني في الحديث ] المماكسة في البيع والمرواضة ، وفيه تقليب السلعة ، وأن يتناولها المشتري بيده ليقلّبها وينظر فيها ، وهذا كله دليل على الاجتهاد في أن لا يُغبَن الانسان .

وتحرم هذه المفاصلة إذا كان البائع لا يُحسن البيع فيُخدع بذلك ، ويدلّ عليه ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يُخدَع في البيوع ، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة .

قال الإمام النووي: ومعنى"لا خلابة"لا خديعة ، أي لا تحلّ لك خديعتي ، أو لا يلزمني خديعتك . اهـ .

وأما المماكسة والمفاصلة في البيع في الحج فلا تدخل في الجدال في الحج

قال ابن مسعود وابن عباس: الجدال أن يُماري صاحبه ويُخاصِمه حتى يُغضبه .

وقال عطاء: الجدال هنا أن تُمارِي مسلمًا حتى تغضبه ، فينتهى إلى السِّباب ، فأما مُذاكرة العِلم ، فلا نهي عنها . وقال قتادة: الجدال السِّباب .

والله تعالى أعلم .

السلام عليكم

أرجو الإجابة عن جواز المسح على الجورب عند الوضوء مع العلم إني أتوضأ قبل لبس الجورب (الشراب) ؟

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يُشرع المسح على الجوارب سواء كانت خفيفة أو مُخرّقة

وقد مسح الصحابة رضي الله عنهم على العصائب والتساخين ، وسبق شرح هذا الحديث هنا:

وفيه أيضا شروط المسح على الجوارب والخِفاف .

والله تعالى أعلم .

أريد الاستفسار إذا تم خروج ريح هل يجب الاستنجاء قبل الوضوء ؟

الجواب:

لا يجب الاستنجاء من الريح بل ولا يُشرع .

ولا علاقة للوضوء بالاستنجاء ولا بالاستجمار .

أي أن المسلم إذا قضى حاجته ثم استعمل الحجارة أو المناديل أو الماء في إزالة الخبث ، ثم أراد الوضوء بعد ذلك فلا علاقة للوضوء بالاستنجاء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت