فهرس الكتاب
أي أنه وإن كان قد استجمر بالحجارة فلا يُشرع له عند الوضوء أن يغسل قُبُله ولا دُبُره .
فإن الله أمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة ، وذكر أعضاء الوضوء ، فقال تبارك وتعالى: (َا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) .
والله تعالى أعلم .
أعاني من نزول قطرات بول بعد الوضوء لذلك أضع منديل ورق على مخرج البول ، فما الحكم ؟
أفادكم الله
الجواب:
إذا كانت هذه القطرات تستمر فلها حكم سلس البول تتوضأ لكل صلاة وتضع ما يمنع وصول البول إلى الملابس ثم تُصلي .
أما إذا كانت قطرات يسيرة ثم تنقطع فانتظر حتى تنقطع هذه القطرات
وإن لم تكن يسيرة أو كانت متقطّعة فاستعمل ما يمنع وصول البول إلى الملابس فإذا حضرت الصلاة فتوضأ وصلِّ .
والله تعالى أعلم .
أحد أئمة المساجد، سها فجعل دعاء القنوت في التراويح في الركعة الثانية من الشفع، ظنًّا منه أنها ركعة الوتر.
فاختلف الناس، فمنهم من رأى أن عليه سجود سهو ؛ لأن كل زيادة أو نقص في الصلاة في غير مكانها فإنه يشرع له السجود .
آخرون قالوا: إن قنوت النوازل يمكن أن يكون في الركعة الأخيرة من كل صلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، فهذا الدعاء صادف محله ، كما أن من أتى بذكر مشروع في غير محله سهوًا فلا يجب عليه سجود السهو أشبه العمل اليسير كمن قال"سبحان ربي العظيم"بعد الفاتحة، وفي الصحيح: أن رجلًا زاد في الدعاء بعد الرفع من الركوع ، فقال رسول الله ( رأيت بضعةً وثلاثين ملكًا يبتدرونها...) الحديث. فلم يأمره صلى الله عليه وسلم بالسجود .
فأي القولين أعدل وأصوب، مع الدليل والتعليل إن أمكن ؟
وجزاكم الله خيرًا
الجواب: