فهرس الكتاب
ابن أخي يريد شراء سيارة بالتقسيط وسوف يكون الضامن له وديعة شقيقة الأصغر القاصر اليتيم مجرد ضمان للبنك ، ولن يأخذ منها شيء وشقيقتي قلقة من هذا وتخشى أن تكون قربت مال اليتيم .
رجاء إفادتنا.
بارك الله بك و رزق اللهم جنة الفردوس ..
و أعانك يا رب على نشر الخير دومًا.
الجواب:
مَن وليَ مال اليتيم فإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ، وإن كان غنيا فليستعفف ، كما أمر الله بذلك فقال: ( وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) .
والذي يظهر أن هذه الكفالة ليست من أكل مال اليتيم ؛ لأنها لا علاقة لها بمال اليتيم ، ولكن يُخشى أن يُعسر المشتري للسيارة فيُطالب الضامن ، ثم يؤخذ مال اليتيم بغير حق ، أو تُصاب السيارة بحادث ونحوه فلا يُمكن بيعها وتعويض البائع فيؤخذ من مال اليتيم .
لذا فإن الأسلم عدم التعرّض لمال اليتيم .
والله تعالى أعلى وأعلم .
بارك الله فيك شيخنا الفاضل وجزاك الله عنا وعن المسلمين جميعًا خير الجزاء
السؤال هو: هل يجوز للفتاة أن تلبي دعوة حفل زفاف لإحدى صديقاتها بدعوى"حق المسلم على المسلم ست ، ومنها:"إذا دعاك فأجبه"؟ علما أن ما يحدث في مثل هذه الحفلات ما الله به عليم من طرب وغناء ولبس مخل وغيرها فهل يجوز تلبية الدعوة ؟؟؟"
وهل يجوز إذا لبت الدعوة أن تأخذ معها مسجل صغير تستمع فيه إلى القرآن كي لا تشاركهم في الأغاني التي تمتد لساعات ؟؟؟
وكيف الأمر بالنسبة للأقارب وصلة الأرحام ؟؟؟
بارك الله فيك وأثابك الجنة
الجواب:
لا يجوز حضور حفلات أو مُناسبات تقوم على المنكر ، ويكون المنكر فيها ظاهرا ، لقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم مُنكرًا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان . رواه مسلم .
وبعض الناس يقول: أنكرت بقلبي ! ويبقى في المكان .