فهرس الكتاب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال فضيلة الشيخ غاية في الأهمية ، نحن نذهب كل يوم خميس إلى استراحة قريبًا من الدّلم وهي تخصنا ، ويقوم البعض منا أثناء صلاة المغرب والعشاء بالجمع والقصر ، فهل هذا جائز أم لا جزاكم الله خير الجزاء ، علمًا بأنهم جمعوا كذلك في مخيم يخصنا في الثمامة وقصروا الصلاة . أفيدونا مأجورين .
والله يحفظكم .
الجواب:
إذا كانت المسافة مسافة قصر ، وكان في عُرف الناس أن من يذهب من الرياض إلى الدّلم يُعتبر مسافرًا ، فإنه يجوز لكم القصر ، ومن جاز له القصر جاز له الجمع .
أما مُخيمات الثمامة لمن كان من أهل الرياض فلا يجوز له القصر فيها ؛ لأنها في طرف البلد ، والذّاهب إلى الثمامة لا يُعتبر مسافرًا ، ولا تُعتبر مسافة قصر .
ومن قَصَرَ الصلاة في الثمامة وهو من أهل الرياض فيُعيد الصلاة التي قصرها .
والله تعالى أعلم .
سؤالي يا شيخ
سافرنا لقريتنا والتي كان جوها بارد وبتنا في منزل لأحد أقاربنا
وفي صلاة الفجر لم أستطع أن أتوضأ لبرودة الماء ولم يكن السخان يعمل فاضطررت أن أتيمم وأمرت والدتي بأن تتيمم لأنها كانت (مزكومة )
فما رأيكم يا شيخنا الفاضل ..هل تصح الصلاة ؟ وهل علي إثم ؟
الجواب:
من خاف على نفسه جاز له التيمم ، وكذلك من عجز عن استعمال الماء أو عن تحصيله جاز له أن يتيمم .
قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح ، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول: ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا . رواه الإمام أحمد وأبو داود .