فهرس الكتاب
ومن صلى بالتيمم لوجود عُذر فصلاته صحيحة وليس عليه إعادة ، ولا إثم عليه .
والله تعالى أعلى وأعلم .
فضيلة الشيخ السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.... سؤالي هو عن الاستخارة و عن وقتها...
لقد سمعت من أحد المشايخ في الإذاعة يقول: إن كثيرًا من المسلمين يخطئون في مسألة الاستخارة . وأن الاستخارة لا تكون عند الحيرة في الأمر وإنما بعد العزم على الأمر ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم"إذا هم أحكم...."أي إذا عزم على فعل أمر وأراد أن يفعله فهنا يستخير وليست الاستخارة إذا كان الشخص متحير من أمره. وإن كان متحير من أمرة فيلزمه استشارة أهل الذكر والصالحين...
فالسؤال هل هذا كلام صحيح ؟
و متى أستخير إذا أشكل علي أمر ؟ نرجو منكم الجواب الشافي . وجزاكم الله خيرًا .
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعلمنا الاستخارة في الأمور كما يُعلمنا السورة من القرآن . يقول: إذا همّ أحدكم بالأمر ، فليركع ركعتين من غير الفريضة ، ثم ليقل:
اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علاّم الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال عاجل أمري وآجله - فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال في عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ، ثم أرضني به . قال: ويسمي حاجته .
ويُسمي حاجته بعد قوله: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ( يذكر حاجته )
ويقول هذا الدعاء قبل السلام ، وإن قاله بعد السلام فلا حرج ، إذ الأمر موسّع .
ولا يُشترط أن ينام الإنسان بعد ذلك ، ولا أنه يُخالف ما كان يُريد ويهوى .