فهرس الكتاب
فوصل الشعر كبيرة من كبائر الذنوب .
وإذا كان الأمر كذلك فلا تجوز الإعانة على هذا المحرّم .
فإن من أعان على بيع المحرّم فقد ارتكب أمرًا مُحرّمًا ، وهو شريك في الإثم لمن فعلت ذلك .
والله تعالى أعلى وأعلم .
فضيلة الشيخ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد جرت العادة عندنا أن تتخارج البنات عن كامل حصصهن من الميراث بالتخجيل أو بالتخويف أحيانا إلى إخوتهن الذكور . وقد شَكَتْ لي إحدى الأخوات الفاضلات أنها تخارجت إلى إخوتها بالتخجيل وبعد تخارجها لإخوتها تنكروا لها حتى أنهم لا يزورونها إلا في الأعياد وأنها رغم حاجتها وبسبب فقر زوجها إلا أنهم لا يساعدونها ولو بالقليل بل أن أحد إخوتها رفض مساعدتها عندما طلبت منه مبلغا من المال كقرض ونتيجة لموقفهم منها فهي تحاول العودة عن تخارجها .
فضيلة الشيخ أرجو التكرم ببيان حكم الشرع في الأمور التالية:
1 -هل يجوز عودة المتخارج أو المتخارجة عن تخارجهم والمطالبة بحقوقهم كاملة في الميراث علما أنهم تخارجوا بالتخجيل من قبل إخوتهم .
2 -هل يأثم الشقيق التي تخارجت له شقيقاته إذا لم يعطهن من الميراث بعد تخارجهن علما أنهن يطالبن إخوانهن بسبب حاجتهن .
3 -لقد كان التخارج مقابل مبلغا بسيطا من المال لم يتم دفعه أصلا لأن وضع هذا المبلغ يكون شكليًا لإتمام معاملة التخارج ، فهل يعتبر هذا التخارج باطلا لهذا السبب .
4 -هل يوجد مخرج أو سند شرعي لتطالب الشقيقات بموجبه بحصتهن كاملة .
5 -لقد قال بعض الإخوة إنه إذا لم يبلَ عين المتخارج فيه فيجوز شرعًا للمتخارج المطالبة فيه .
الجواب:
هذا من حُكم الجاهلية ، ومن التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل وقد قال الله تبارك وتعالى: ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) .
ومن فعل هذا فقد تحاكم إلى غير شرع الله واستبدل شرع الله بعاداته وأعرافه .