فهرس الكتاب
والولَد يشمل الذكر والأنثى ، وإذا أعطى أحد الوالِدين أولاده عطية وَجب عليه أن يُعطي بقية أولاده ، فيُعطي الإناث نصف ما يُعطي الذُّكُور .
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد رضي الله عنه حينما أعطى ابنه النعمان: أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال: لا . قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية أنه قال له: يا بشير ألك ولد سوى هذا ؟ قال: نعم . فقال: أكلهم وَهبت له مثل هذا ؟ قال: لا . قال: فلا تشهدني إذًا ، فإني لا أشهد على جور . رواه البخاري ومسلم .
ويَجوز أن تُوصي أمك بأقلّ من الثلث ، بشرط أن لا يكون الموصى له من الورثة .
والله تعالى أعلم .
السؤال:
فضيلة الشيخ عبد الرحمن
نعلم أن مصافحة المرأة الأجنبية حرام . فهل مصافحتها ناقضة للوضوء أم لا ؟
أرجو التوضيح ؟
وجزاكم الله خيرا
الجواب:
مسّ المرأة ليس ناقضا للوضوء ، وإن كان مس المرأة الأجنبية حرامًا .
وكذلك مسّ الزوجة ليس ناقضا للوضوء ، وإن كان بشهوة .
قالت عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ . قال عروة: قلت: من هي إلا أنت ؟! قال: فضحكت ! رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه .
وأما قوله تعالى: ( أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء ) فالمقصود به الجماع .
فإذا مسّ الرجل زوجته أو قَبّلها فلا ينتقض الوضوء .
والله تعالى أعلم .
السؤال:
زوجتي استأصلت الرحم ، ما الواجب منى تجاهها ؟
وهل مجامعتها تسبب مشاكل صحية أم لا ؟
أفيدونا جزاكم الله خيرًا
الجواب:
وجزاك الله خيرًا
إذا كان استئصال الرّحم نتيجة مرض وأوصى به الأطباء ، فلا شيء عليها ، أما إذا كان ذلك لمنع الحمل فهي آثمة .
ولا حرج في معاشرة الزوج لزوجته التي استأصلت الرّحم .
أما المشكلات الصحيّة فهذه يُسأل عنها أهل الاختصاص من الأطباء .
والله تعالى أعلم .