الصفحة 794 من 1574

والولَد يشمل الذكر والأنثى ، وإذا أعطى أحد الوالِدين أولاده عطية وَجب عليه أن يُعطي بقية أولاده ، فيُعطي الإناث نصف ما يُعطي الذُّكُور .

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد رضي الله عنه حينما أعطى ابنه النعمان: أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال: لا . قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم . رواه البخاري ومسلم .

وفي رواية أنه قال له: يا بشير ألك ولد سوى هذا ؟ قال: نعم . فقال: أكلهم وَهبت له مثل هذا ؟ قال: لا . قال: فلا تشهدني إذًا ، فإني لا أشهد على جور . رواه البخاري ومسلم .

ويَجوز أن تُوصي أمك بأقلّ من الثلث ، بشرط أن لا يكون الموصى له من الورثة .

والله تعالى أعلم .

السؤال:

فضيلة الشيخ عبد الرحمن

نعلم أن مصافحة المرأة الأجنبية حرام . فهل مصافحتها ناقضة للوضوء أم لا ؟

أرجو التوضيح ؟

وجزاكم الله خيرا

الجواب:

مسّ المرأة ليس ناقضا للوضوء ، وإن كان مس المرأة الأجنبية حرامًا .

وكذلك مسّ الزوجة ليس ناقضا للوضوء ، وإن كان بشهوة .

قالت عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ . قال عروة: قلت: من هي إلا أنت ؟! قال: فضحكت ! رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه .

وأما قوله تعالى: ( أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء ) فالمقصود به الجماع .

فإذا مسّ الرجل زوجته أو قَبّلها فلا ينتقض الوضوء .

والله تعالى أعلم .

السؤال:

زوجتي استأصلت الرحم ، ما الواجب منى تجاهها ؟

وهل مجامعتها تسبب مشاكل صحية أم لا ؟

أفيدونا جزاكم الله خيرًا

الجواب:

وجزاك الله خيرًا

إذا كان استئصال الرّحم نتيجة مرض وأوصى به الأطباء ، فلا شيء عليها ، أما إذا كان ذلك لمنع الحمل فهي آثمة .

ولا حرج في معاشرة الزوج لزوجته التي استأصلت الرّحم .

أما المشكلات الصحيّة فهذه يُسأل عنها أهل الاختصاص من الأطباء .

والله تعالى أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت