قانون المرافعات المدنية والتنفيذ
الباب الثاني
التحكيم
المادة (251)
يجوز الإتفاق على التحكيم في نزاع معين كما يجوز الإتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين.
المادة (252) "المعدلة"
لا يثبت الإتفاق على التحكيم إلا بالكتابة ويجوز الإتفاق عليه أثناء المرافعة فإذا ثبت للمحكمة وجود اتفاق على التحكيم أو إذا أقرت اتفاق الطرفين عليه أثناء المرافعة فتقرر اعتبار الدعوى مستأخرة إلى أن يصدر قرار التحكيم.
المادة (253)
1-إذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء إلا بعد استنفاد طريق التحكيم.
2-ومع ذلك إذا لجأ أحد الطرفين إلى رفع الدعوى دون اعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى جاز نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغيًا.
3-أما إذا اعترض الخصم فتقرر المحكمة اعتبار الدعوى مستأخرة حتى يصدر قرار التحكيم.
المادة (254)
لا يصح التحكيم إلا في المسائل التي يجوز فيها الصلح إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ويجوز التحكيم بين الزوجين طبقًا لقانون الأحوال الشخصية وأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (255)
لا يجوز أن يكون المحكم من رجال القضاء إلا بإذن مجلس القضاء ولا يجوز أن يكون قاصرًا أو محجورًا أو محرومًا من حقوقه المدنية أو مفلسًا لم يرد إليه اعتباره.
المادة (256)
1-إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحد أو اكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو قام مانع من مباشرته ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم فلأي منهم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع بعريضة لتعيين المحكم أو المحكمين بعد تبليغ باقي الخصوم وسماع أقوالهم.
2-يكون قرار المحكمة بتعيين المحكم أو المحكمين قطعيًا وغير قابل لأي طعن أما قرارها برفض طلب تعيين المحكمين فيكون قابلًا للتمييز طبقا للإجراءات المبينة في المادة 216من هذا القانون.
المادة (257)
يجب عند تعدد المحكمين أن يكون عددهم وترا عدا حالة التحكيم بين الزوجين.
المادة (258)
إذا أذن طرفا النزاع للمحكمين بالصلح يعتبر صلحهم.
المادة (259)
يجب أن يكون قبول المحكم للتحكيم بالكتابة ما لم يكن معينًا من قبل المحكمة ويجوز أن يثبت القبول بتوقيع المحكم على عقد التحكيم ولا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم.
المادة (260)