قانون المرافعات المدنية
الفصل الرابع
التحكيم والتوفيق
إحالة النزاع للتحكيم أو التوفيق
المادة (139)
1-يحال الأمر للتحكيم إذا اتفق الخصوم على إحالته للتحكيم وطلبوا ذلك كتابة من المحكمة.
2-يحال الأمر للتوفيق إما بواسطة القاضي أو بناءً على طلب الأطراف.
3-إذا رأى القاضي أن الدعوى لسبب موضوعها أو علاقة أطرافها صالحة للتوفيق فيجوز له أن يقوم بالتوفيق بين الأطراف بنفسه أو أن يعين لهذا الغرض موفقين وفق الأحكام الواردة فيما بعد.
مشتملات أمر الإحاطة
المادة (140)
1ـ يجب أن يتضمن القرار الصادر من المحكمة بإحالة النزاع للتحكيم أو التوفيق اسماء المحكمين أو الموفقين والمسائل المطلوب النظر فيها والميعاد المناسب لتسليم القرار.
2ـ يجوز للمحكمة أن تبين في أمر الإحالة مكافأة المحكمين أو الموفقين.
تعيين المحكمين أو الموافقين
المادة (141)
1ـ يعين المحكمون والموفقون بالطريقة التي يتفق عليها الخصوم ما لم يقم القاضي بنفسه بالتوفيق بينهم.
2ـ إذا اتفق الخصوم على عدد زوجي من المحكمين وجب على المحكمة ان تعين محكمًا إضافيًا.
3ـ إذا لم يقرر القاضي التوفيق بين الخصوم بنفسه يختار كل طرف موفقا واحدًا أو اثنين.
4ـ تتم إجراءات التوفيق بالطريقة التي يراها الموفقون عادلة ومناسبة في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إحالة الدعوى لهم.
5ـ تصدر المحكمة الحكم بالصورة التي يقدمها من كلف بالتوفيق كتابة ممهرة بتوقيعاتهم وتوقيعات من يمثلونهم في التوفيق في حضور الأطراف.
6ـ إذا لم يتفق الخصوم على أشخاص المحكمين أوعلى طريقة تعيينهم كلفت المحكمة كل خصم أن يعين محكمًا أو أثنين حسبما تراه وأن يعين الطرف الآخر عددا مماثلًا ثم تعين المحكمة محكمًا إضافيًا.
اختيار محكم بديل
المادة (142)
1-إذا امتنع المحكم عن العمل أو قام به مانع من مباشرته أو تنحى أو عزل أو توفى أو غادر السودان في ظروف لا تحتمل عودته في وقت مناسب وجب على المحكمة أن تكلف الخصم الذي عين ذلك المحكم أو أن كان المحكم قد عين بالإتفاق تكلف الخصوم بتعيين من يحل محله.
2-إذا لم يعين محكم خلال المدة التي تحددها المحكمة جاز لها بعد سماع الخصوم أن تعين محكمًا أو أن تصدر أمرًا بإلغاء التحكيم والسير في الدعوى.
تكليف الشهود والخصوم
المادة (143)