مرسوم سلطاني رقم 97/47
بإصدار قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم96/101.
وعلى المرسوم السلطاني رقم81/79 بإنشاء المحكمة التجارية وتعديلاته.
وعلى نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام التحكيم أمام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (84/32) وتعديلاته
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم90/55وتعديلاته
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل بقانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية المرافق.
المادة (2) : يصدر وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
المادة (3) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
صدر في: 22من صفر سنة 1418هـ
الموافق:28 من يونيو سنة 1997م
قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1) :
مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية المعمول بها في السلطنة تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيًا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في السلطنة أو كان تحكيمًا تجاريًا دوليًا يجري في الخارج اتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.
مادة (2) :
يكون التحكيم تجاريًا في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات أو الوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والإستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والإنفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية.
مادة (3) :
يكون التحكيم دوليًا في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعًا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية: