قانون المرافعات المدنية والتجارية
الباب الثالث عشر
التحكيم
المادة (190)
يجوز الإتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة كما يجوز الإتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين.
ولا يثبت الإتفاق على التحكيم إلا بالكتابة.
ويجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلًا.
ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
ولا يصح التحكيم إلا لمن له أهلية التصرف في حقوقه.
المادة (191)
لا يجوز تفويض المحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الإتفاق على التحكيم أو في إتفاق مستقل.
المادة (192)
يترتب على شرط التحكيم نزول الخصوم عن حقوقهم في الإلتجاء إلى المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع.
وإذا أثار نزاع بصدد تنفيذ عقد اشتمل على شرط التحكيم ورفع أحد طرفيه دعوى أمام المحكمة المختصة جاز للطرف الآخر أن يتمسك بشرط التحكيم في صورة دفع بعدم قبول الدعوى.
المادة (193)
لا يجوز أن يكون المحكم قاصرًا أو محجورًا عليه أو محرومًا من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جزائية أو مفلسًا ما لم يرد إليه اعتباره.
وإذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال ان يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلًا.
ومع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة يجب تعيين أشخاص المحكمين في الإتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل.
المادة (194)
يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة ما لم يكن معينا من قبل المحكمة ولا يجوز له بعد قبول التحكيم أن يتنحى بغير سبب جدي وإلا جاز الحكم عليه للخصوم بالتعويض.
لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعًا أو بحكم من المحكمة ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إبرام وثيقة التحكيم ويطلب الرد بالإجراءات ولذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم.
ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلًا بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم.
ويكون حكم المحكمة في طلب الرد قابلا للإستئناف طبقًا للقواعد المبينة في المادة (205) .
المادة (195)