ز) إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانًا أثر في الحكم.
2-وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في سلطنة عمان
مادة (54) :
1-ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يومًا التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.
2-تختص بدعوى البطلان الدائرة الإستئنافية بالمحكمة التجارية المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون.
الباب السابع
حجية أحكام المحكمين وتنفيذها
مادة (55) :
تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقًا لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (56) :
يختص رئيس المحكمة التجارية أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقًا به ما يأتي:
1-أصل الحكم أو صورة موقعة منه.
2-صورة من اتفاق التحكيم.
3-ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادرًا بها.
4-صورة من المحضر الدال على ايداع الحكم وفقا للمادة (47) من هذا القانون.
مادة (57) :
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يومًا من تاريخ أول جلسة محددة لنظره وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالى وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر.
مادة (58) :
1-لا يقبل تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى.
2-لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتى:
أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم العمانية في موضوع النزاع.
ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في سلطنة عمان.
ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانًا صحيحًا.
3-لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.