قانون المرافعات المدنية والتجارية
الباب الرابع
في التحكيم
الفصل الأول
التحكيم عامة
مادة (739)
-الاتفاق على التحكيم:
يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكمين ويجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بمشارطة تحكيم خاصة
مادة (740)
-الأحوال التي لا يجوز فيها التحكيم:
لا يجوز التحكيم في الأمور المتعلقة بالنظام العام أو المنازعات بين العمال وأرباب العمل بشأن تطبيق الأحكام الخاصة بالتأمين الاجتماعي وإصابات العمل وأمراض المهنة والمنازعات المتعلقة بالجنسية أو بالحالة الشخصية بما في ذلك التفريق البدني على أنه يجوز أن يكون موضوع التحكيم تقديرًا لنفقة واجبة في النظام الزوجي والعائلي أو في الخلاف على مقدار المهر أو البائنة أو دعوى مالية أخرى ناشئة عن قضايا الأحوال الشخصية كما يجوز التحكيم بين الزوجين فيما تجيزه أحكام الشريعة الإسلامية.
ولا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ولا في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
مادة (741)
-المحكم:
لا يصح أن يكون المحكم قاصرًا أو محجورًا عليه أو محرومًا من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلسا لم يرد إليه اعتباره.
مادة (742)
-اثبات مشارطة التحكيم:
لا تثبت مشارطة التحكيم إلا بالكتابة
مادة (743)
-تحديد موضوع النزاع:
يجب أن يحدد موضوع النزاع في مشارطة التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلًا.
مادة (744)
-تعدد المحكمين:
إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال وان يكون عددهم وترا فيما عدا حالة التحكيم بين الزوجين كما نصت عليها الشريعة الإسلامية.
مادة (745)
-التفويض بالصلح:
لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في المشارطة المتضمنة لذلك أو في عقد سابق عليها.
مادة (746)
-الاختلاف على المحكمين:
إذا وقعت المنازعة ولم يتفق الخصوم على المحكمين أو امتنع واحد أو اكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزل العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل عنه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص فلأي من الخصوم أن يعلن الآخر عن طريق قلم المحضرين بالمحكم الذي اختاره أو المحكمين الذين عينهم مع دعوته أن يعين هو الآخر من جانبه من يختاره من المحكمين.