وإذا تخلف الخصم المدعو عن القيام بتعيين المحكمين خلال عشرين يومًا من إعلانه فللطرف الأول ان يطلب من المحكمة المختصة بالحكم في أصل الدعوى تعيين محكمين وعلى القاضي بعد سماع أقوال الطرف الآخر إذا رأى لزومًا لذلك أن يصدر بذلك قرارًا غير قابل للطعن.
مادة (747)
-قبول المحكمين للتحكيم:
يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة ما لم يكن معينًا من قبل المحكمة ويجوز أن يثبت القبول بإمضاء المحكم على مشارطة التحكيم.
مادة (748)
-تنحي المحكمين:
لا يجوز للمحكم بعد قبوله التحكيم أن يتنحى بغير سبب مشروع وإلا جاز الحكم عليه بالتضمنيات للخصوم.
مادة (749)
-عزل المحكمين:
لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعًا أو بحكم من القضاء بناءً على طلب أحد الخصوم بعد سماع الطرف الآخر والمحكم أو بناءً على طلب جميع الخصوم ويصدر القاضي قرارًا برفض الطلب أو قبوله غير قابل للطعن.
ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد مشارطة التحكيم
ويرد المحكم أو يطلب عزله لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر غير صالح للحكم ولا يقبل طلب الرد أو العزل إذا صدر حكم المحكمين أو حجزت القضية للحكم.
مادة (750)
-وفاة أحد الخصوم:
لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم إذا كان ورثته جميعًا راشدين وإنما يمد الميعاد المضروب لحكم المحكمين ثلاثين يومًا.
مادة (751)
-أثر تعيين المحكم الجديد:
إذا عين بدل المحكم المردود أو المعزول أو المعتزل سواء بحكم من المحكمة أو باتفاق الخصوم امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يومًا.
مادة (752)
-ميعاد التحكيم:
على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط فإذا لم يشترط ميعاد وجب الحكم في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم.
فإذا تعدد المحكمون ولم يقبل التحكيم في وقت واحد كان بدء الميعاد من يوم قبول آخر واحد منهم وإذا قدمت عريضة بطلب الرد وجب أن يقف سريان الميعاد إلى حين الفصل فيها ويقف سريان الميعاد أيضًا إذا قدم طلب بإبدال المحكمين.
وللمحكمين طلب مد الميعاد مرة واحدة إذا لزم ذلك لتعيين طريقة للإثبات بشرط ألا يزيد الإمتداد على ثلاثة أشهر ويكون الامتداد باتفاق الخصوم كتابة وفى حالة وفاة أحد الخصوم يزاد الميعاد ثلاثين يومًا.
مادة (753)
-عدم الحكم في الأجل المعين: