الصفحة 47 من 93

(أ) قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد

الكتاب الثاني

خصومات وإجراءات متنوعة

الباب الأول

التحكيم

القسم الأول

قواعد التحكيم في القانون الداخلي

مادة (762)

-يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بندًا ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره.

مادة (763)

-لا يصح البند التحكيمي إلا إذا كان مكتوبًا في العقد الأساسي أو في وثيقة يحيل إليها هذا العقد

ويجب أن يشتمل تحت طائلة بطلانه على تعيين المحكم أو المحكمين بأشخاصهم أو صفاتهم أو على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء.

مادة (764)

-إذا حصل بعد نشوء النزاع إن قامت عقبة في سبيل تعيين المحكم أو المحكمين بفعل أحد الخصوم أو لدى تطبيق طريقة تعيينهم فيطلب تعيينهم من رئيس الغرفة الابتدائية

إذا رأى رئيس الغرفة الابتدائية إن البند التحكيمي باطل بشكل واضح أو أنه غير كاف كي يتيح تعيين المحكم أو المحكمين فيصدر قرارًا يثبت فيه ذلك ويعلن أن لا محل لتعيين هؤلاء.

البند التحكيمي الباطل يعتبر كأن لم يكن.

مادة (765)

-العقد التحكيمي عقد بموجبه يتفق الأطراف فيه على حل نزاع قابل للصلح ناشئ بينهم عن طريق تحكيم شخص أو عدة أشخاص.

مادة (766)

-لا يثبت عقد التحكيم إلا بالكتابة.

-ويجب أن يشتمل تحت طائلة بطلانه على تحديد موضوع النزاع وعلى تعيين المحكم أو المحكمين بأشخاصهم أو بصفاتهم أو على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء.

يعتبر عقد التحكيم ساقطًا إذ رفض المحكم المعين فيه المهمة الموكولة إليه.

مادة (767)

-يجوز للخصوم الإتفاق على حل نزاع بطريق التحكيم ولو كان موضوعا لدعوى مقامة أمام القضاء

ويمكنهم الإتفاق على ان يكون الحل وفق أحكام قانون أجنبي أو عرف أجنبي.

مادة (768)

-لا تولى مهمة المحكم لغير شخص طبيعي وإذا عين عقد التحكيم شخصًا معنويًا فتقتصر مهمته على تنظيم التحكيم.

-لا يجوز أن يكون المحكم قاصرًا أو محجورًا عليه أو محرومًا من حقوقه المدنية أو مفلسا ما لم يرد له اعتباره.

مادة (769)

-يشترط قبول المحكم للمهمة الموكولة إليه ويثبت هذا القبول بالكتابة.

-إذا قام في شخص المحكم سبب للرد فعليه إعلام الخصوم به وفى هذه الحالة لا يجوز له قبول المهمة إلا بموافقة هؤلاء الخصوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت