الصفحة 46 من 93

وناطت المادة الثالثة عشر بوزير العدل اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون على أن تتضمن الأحكام الخاصة بتنظيم ادارة التحكيم بمحكمة الاستئناف وبتنظيم القيد في قوائم المحكمين وباجراءات اختيارهم أو تسميتهم واستبدالهم وتقدير اتعابهم.

كما نصت تلك المادة على وجوب أن يودع الطاعن مبلغ مائة دينار على سبيل الكفالة عند تقديم صحيفة الطعن وعلى أن يتم قيد الطعن بالتمييز ونظره طبقًا للإجراءات المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ونصت المادة الثانية عشر على إلغاء حكم المادة (177) من قانون المرافعات

وكذلك نصت على تطبيق أحكام هذا القانون على هيئات التحكيم المنصوص عليها فيه وتطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية أيضًا عليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت