الصفحة 78 من 93

قانون المسطرة المدنية الجديد الصادر بتاريخ28أيلول 1974

الباب الثامن

التحكيم

الفصل (306)

يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بالأهلية أن يوافقوا على التحكيم في الحقوق التي يملكون التصرف فيها.

غير أنه لا يمكن الإتفاق عليه:

-في الهبات والوصايا المتعلقة بالأطعمة والملابس والمساكن.

-في المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم.

-في المسائل التي تمس النظام العام وخاصة.

-النزاعات المتعلقة بعقود أو أموال خاضعة لنظام يحكمه القانون العام.

-النزاعات المتصلة بتطبيق قانون جبائي.

-النزاعات المتصلة بقوانين تتعلق بتحديد الأثمان والتداول الجبري والصرف والتجارة الخارجية.

-النزاعات المتعلقة ببطلان وحل الشركات.

الفصل (307)

يتعين إبرام عقد التحكيم كتابة:

يمكن أن يكون موضوع محضر يقام أمام المحكم أو المحكمين المختارين أو بوثيقة أمام موثق أو عدلين أو حتى بسند عرفي حسب إرادة الأطراف.

الفصل (308)

يجب أن يعين سند التحكيم تحت طائلة البطلان موضوع النزاع واسم المحكمين ويحدد الأجل الذي يتعين على المحكم أو المحكمين أن يصدروا فيه حكمهم التحكيمي وإذا لم يحدد السند أجلًا يستنفذ المحكمون صلاحيتهم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ تعيينهم.

الفصل (309)

يمكن للأطراف أن يتفقوا في كل عقد على عرض المنازعات التي قد تنشأ بصدد تنفيذ هذا العقد على المحكمين.

يمكن لهم أن يعينوا علاوة على ذلك مسبقًا وفى نفس العقد إذا تعلق بعمل تجاري محكمًا أو محكمين ويتعين في هذه الحالة أن يكون شرط التحكيم مكتوبًا باليد وموافقًا عليه بصفة خاصة من لدن الأطراف تحت طائلة البطلان.

إذا تعذر تعيين المحكمين أو لم يعينوا مقدمًا ورفض أحد الأطراف عند قيام منازعة إجراء هذا التعيين من جانبه أمكن للطرف الآخر أن يقدم مقالًا إلى رئيس المحكمة الذي سيعطى لحكم المحكمين القوة التنفيذية لتعيين المحكمين بأمر غير قابل للطعن.

يمارس المحكمون المعينون من الأطراف أو بأمر الرئيس سلطاتهم ضمن الشروط والآجال المقررة في الفصل 308.

الفصل (310)

لا يمكن عزل المحكمين خلال مدة التحكيم إلا إذا أجمع الأطراف على ذلك ويمكن أن يخص هذا العزل أحد المحكمين فقط.

يضع العزل حدا لسلطات المحكمين فيكون كل حكم قد يصدرونه بعد ذلك باطلًا ولو لم يخطروا مقدمًا بالعزل.

الفصل (311)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت