الصفحة 48 من 93

-بعد قبول المهمة لا يجوز للمحكم التنحي بغير سبب جدي وإلا جاز الحكم عليه بالتعويض للمتضرر.

مادة (770)

-لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضى الخصوم جميعا ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيينهم ويطلب الرد للأسباب ذاتها إلى يرد بها القاضى.

-يقدم طلب الرد إلى الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه وإلا فإلى الغرفة الابتدائية في بيروت وذلك في خلال خمسة أيام من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو تاريخ ظهوره سبب الرد بعد ذلك.

مادة (771)

-إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلًا.

-إذا عين الخصوم محكمين أثنين أو محكمين بعدد زوجي وجبت إضافة محكم آخر إليهم يختار وفق ما حدده الخصوم وإلا فباتفاق المحكمين المعنيين وإذا لم يتفقوا فيعين بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية.

مادة (772)

-إذا عين شخص طبيعي أو معنوي لتنظيم التحكيم فيعهد بمهمة التحكيم لمحكم أو عدة محكمين يقبل بهم جميع الخصوم

-وإذا لم يحصل على هذا القبول يدعو الشخص المكلف بتنظيم التحكيم كل خصم لتعيين محكم واحد ويتولى بنفسه عند الإقتضاء تعيين المحكم اللازم لإكمال الهيئة التحكيمية وإذا تخلف الخصوم عن تعيين محكم فيقوم بتعيينه الشخص المكلف بتنظيم التحكيم.

-ويجوز اللجوء مباشرة إلى تعيين المحكمين وفق أحكام الفقرة الثانية.

مادة (773)

-إذا لم تحدد مهلة في اتفاقية التحكيم بندًا كانت أم عقدًا وجب على المحكمين القيام بمهمتهم في خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ قبول آخر محكم لمهمته.- يجوز تمديد المهلة الاتفاقية أو القانونية إما باتفاق الخصوم وإما بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية يصدر بناء على طلب أحد الخصوم أو الهيئة التحكيمية.

مادة (774)

-في الحالات المنصوص عليها في المواد764و771و773يصدر رئيس الغرفة الابتدائية المشار إليها في المادة770فقرة2 قراره على وجه السرعة بناء على طلب احد الخصوم أو الهيئة التحكيمية ولا يكون هذا القرار قابلا لأى طعن.

-على أنه يجوز إستئناف القرار المشار إليه عندما يكون الرئيس قد أعلن فيه أن لا محل لتعيين المحكم أو المحكمين لأحد الاسباب المعينة في الفقرة الثانية من المادة764وتنظر محكمة الاستئناف في الطعن على وجه السرعة.

مادة (775)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت