يجوز للمحكمة أن تصدق قرار التحكيم أو تبطله كلًا أو بعضًا ويجوز لها في حالة الإبطال كلًا أو بعضًا أن تعيد القضية إلى المحكمين لإصلاح ما شاب قرار التحكيم أو تفصل في النزاع بنفسها إذا كانت القضية صالحة للفصل فيها.
المادة (275)
الحكم الذي تصدره المحكمة المختصة وفقًا للمادة السابقة غير قابل للإعتراض وإنما يقبل الطعن بالطرق الأخرى المقررة في القانون.
المادة (276)
تحدد أجور المحكمين بإتفاق الخصوم عليها في عقد التحكيم أو في إتفاق لاحق وإلا فتحددها المحكمة المختصة بنظر النزاع في حكمها أو بقرار مستقل يقبل التظلم والطعن تمييزًا وفقًا لما هو مقرر في المادتين153و216من هذا القانون.