الصفحة 6 من 93

1-يجب على المحكمة أن تصدر إلى الخصوم والشهود الذين يرغب المحكم في استجوابهم نفس الإعلانات التي تصدرها في الدعاوى المنظورة أمامها.

2-الأشخاص الذين لا يحضرون بناءً على الإجراءات سالفة الذكر أو يقع منهم أي تقصير آخر أو يرفضون أداء الشهادة أو يتهمون بالزراية بالمحكم أثناء قيامه بتحقيق المسائل المحالة إليه توقع عليهم بأمر المحكمة بناءً على شكوى المحكم نفس إجراءات الإكراه والجزاءات والعقوبات كما لو كانوا قد ارتكبوا هذه الأفعال في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم.

عدم صدور القرار في الميعاد المحدد

المادة (144)

1-على المحكمين إصدار قرارهم في الميعاد المحدد في قرار الإحالة ويجوز للمحكمة أن تمد ذلك الميعاد لمدة أو لمدد أخرى كلما رأت مسوغًا لذلك.

2-إذا لم يصدر قرار المحكم في الميعاد المحدد دون عذر تقبله المحكمة كان لها أن تأمر بإلغاء التحكيم وتمضي في نظر الدعوى.

المادة (145)

1-يجب على المحكمين أن يفصلوا في كل مسألة على استقلال تام ما لم يكن القرار في واحدة أو اكثر من تلك المسائل كافيًا للفصل في النزاع.

2-يصدر قرار التحكيم بأغلبية المحكمين.

3-يجب أن يكون قرار التحكيم كتابة موقعًا عليه من الأشخاص الذين أصدروه ويكون القرار صحيحًاُ إذا وقع عليه أغلبية المحكمين الذين أصدروه.

4-يرفع قرار التحكيم للمحكمة التي أمرت بالإحالة مشفوعًا بكافة الإفادات والمستندات.

5-على المحكمة أن تعلن الخصوم بالحضور لتلاوة القرار.

عرض مسألة ما لرأى المحكمة

المادة (146)

يجوز للمحكمين بإذن من المحكمة أن يطلبوا رأي المحكمة التي أمرت بالإحالة في أية مسألة من المسائل المطروحة للتحكيم ويكون الرأي الذي تبديه المحكمة جزءً من القرار.

تعديل أو تصحيح قرار المحكمين

المادة (147)

للمحكمة أن تعدل أو تصحح قرار المحكمين في الحالات الآتية:

1-إذا فصل القرار في مسألة لم تكن محالة للتحكيم وأمكن استبعاد تلك المسألة دون أن يؤثر ذلك على ما فصل فيه من المسائل المحالة للتحكيم.

2-إذا كان القرار معيبًا من حيث الشكل أو مشوبًا بخطأ يمكن تصحيحه دون المساس بما فصل فيه.

3-إذا تضمن القرار أخطاء كتابية أو حسابية.

إعادة القرار

المادة (148)

1-للمحكمة أن تعيد القرار أو أية مسألة محالة للتحكيم لنفس المحكمين لإعادة النظر بالشروط التي تراها في الحالات الآتية:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت