أ) إذا أغفل القرار الفصل في مسألة محالة للتحكيم وتعذر تعديل القرار دون المساس بما فصل فيه من المسائل المحالة للتحكيم.
ب ) إذا كان القرار مشوبًا بغموض أو إبهام بحيث يتعذر تنفيذه.
ج) إذا إنطوى القرار على مخالفة واضحة للقانون
أسباب إلغاء القرار
المادة (149)
1-يبطل القرار الذي يعاد للمحكمين طبقًا لما ورد في المادة148إذا لم يقم المحكمون بإعادة النظر فيه في الميعاد الذي تحدد المحكمة.
2-للخصوم أن يطلبوا إلغاء قرار التحكيم في الحالات الآتية:
أ) فساد أو سوء سلوك المحكمين أو أي منهم.
ب) إذا أخفى أحد الخصوم بقصد الغش أية مسألة كان يجب عليه عدم إخفائها أو إذا ضلل المحكمين أو خدعهم عمدًا.
ج) إذا صدر قرار التحكيم بعد أن أمرت المحكمة بإلغاء التحكيم والسير في الدعوى وفقًا للمادة 144 (2) من هذا القانون.
د) إذا صدر قرار المحكمين بعد انقضاء الميعاد الذي سمحت به المحكمة أو إذا كان القرار باطلًا لغير ذلك من الأسباب.
2-يجب تقديم طلب إلغاء القرار في خلال عشرة أيام من تاريخ الخصوم به.
إلغاء التحكيم والسير بالدعوى
المادة (150)
إذا أصبح القرار باطلًا بموجب المادة149 (1) أو ألغي بموجب المادة149 (2) يجب على المحكمة أن تصدر أمرًا بإلغاء التحكيم وأن تسير بالدعوى.
الحكم في النزاع وفقا لقرار المحكمين
المادة (151)
إذا لم تعد المحكمة قرار المحكمين لإعادة النظر فيه أو انقضى الميعاد المحدد في المادة 149 (3) دون أن يطلب أحد الخصوم إلغاء قرار المحكمين أو طلب ذلك ورفضته المحكمة أصدرت المحكمة حكمها في النزاع وفقًا لقرار المحكمين.
مصاريف التحكيم
المادة (152)
تفصل المحكمة في مصاريف التحكيم إذا نشأ خلاف عليها وأغفل قرار المحكمين الفصل فيها.
طلب ايداع الإتفاق على التحكيم
المادة (153)
1-إذا أبرم بعض الأشخاص فيما بينهم اتفاقًا كتابيًا على أن أي خلاف يقع بينهم يعرض على المحكمين فيجوز لأطراف هذا الإتفاق أو لأي واحد منهم أن يطلب من المحكمة المختصة بنظر المسألة المتعلقة بهذا الإتفاق ايداع الإتفاق المذكور في المحكمة