الصفحة 8 من 93

2-يجب أن يكون الطلب سالف الذكر كتابة وأن يرقم ويسجل كدعوى بين واحد أو أكثر من الخصوم - أصحاب المصلحة أو من يدعون وجود المصلحة كمدع"أو كمدعين"والآخرين كمدعى عليهم"أو كمدعى عليه"وذلك إذا كان الطلب قد قدم من جميع الأطراف فإذا لم يكن الطرف مقدما منهم جميعًا فيعتبر الطلب كأنه دعوى بين الطالب كمدع وبقية الخصوم كمدعى عليه.

3-عند تقديم الطلب تأمر المحكمة بأن يعلن بذلك جميع أطراف الإتفاق الآخرين الذين لم يقدموا طلبًا وتكليفهم بأن يبينوا في الميعاد المحدد في الإعلان السبب الذي يمنع من ايداع الإتفاق.

4-إذا لم يوجد سبب كاف يمنع من ايداع الإتفاق أمرت المحكمة بايداعه ثم تصدر أمرًا بالإحالة أو المحكمين المعنيين وفقًا لنصوص الإتفاق فإذا لم يتضمن الإتفاق نصوصًا في هذا الشأن ولم يحصل اتفاق بين الخصوم تعين المحكمة المحكمين بالطريقة المنصوص عنها في المادة 141من هذا القانون.

وقف الدعوة إذا وجد للإحالة للتحكيم أو التوفيق

المادة (154)

1-إذا كان هناك اتفاق للإحالة للتحكيم أو التوفيق ورفعت دعوى من أحد أطراف ذلك الإتفاق أو من شخص يدعي عن طريقه في مواجهة طرف آخر في الإتفاق أو على أي شخص يدعي عن طريقه بشأن أية مسألة اتفق على إحالتها للتحكيم أو التوفيق جاز لأي خصم في الدعوى وفي أقرب فرصة ممكنة وقبل البدء في سماع الدعوى أن يطلب من المحكمة وقف الدعوى.

2-إذا اقتنعت المحكمة بعدم وجود سبب كاف يمنع من الإحالة للتحكيم أو التوفيق طبقًا للإتفاق وأن الطالب كان في وقت رفع الدعوى ولا يزال مستعدًا وراغبًا في الوفاء بإلتزاماته لتسيير التحكيم أو التوفيق للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى.

سريان أحكام المواد السابقة على التحكيم التوفيق في المنازعات غير المعروضة على المحاكم:

المادة (155)

تسري على التحكيم أو التوفيق في المنازعات غير المعروضة على المحاكم المواد139و 152 (شاملة) كلما أمكن ذلك.

التحكيم أو التوفيق بدون تدخل المحكمة

المادة (156)

1-إذا عرض نزاع على المحكمين أو الموفقين بدون تدخل المحكمة وصدر قرار فيه كان لكل ذي شأن في القضية أن يطلب من المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع ايداع القرار في المحكمة.

2-يجب أن يكون طلب الإيداع كتابة ويقيد كدعوى بين طالب الإيداع كمدع وسائر الخصوم كمدعى عليهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت