الصفحة 2 من 93

2-بإنتهاء المدة المشروطة للتحكيم فإذا لم تشترط مدة فبإنتهاء مدة الثلاثة أشهر.

3-إذا تساوت أصوات المحكمين ولم تكن لهم سلطة ضم محكم مرجح لهم.

4-بفقد الشيء موضوع النزاع أو إنقضاء الدين المتنازع فيه.

ووفاة أحد أطراف العقد لا ينهي التحكيم إذا كان ورثته راشدين وإنما يوقف ميعاد التحكيم والحكم فيه المدة اللازمة لجرد التركة وإتخاذ قرار بشأنها عند الإقتضاء.

المادة (448)

لا يجوز للمحكمين أن يتنحوا عن مهمتهم إذا بدأوا فيها ولا يجوز ردهم إلا إذا طرأ سبب من أسباب الرد منذ اتفاق التحكيم.

وإذا طعن بتزوير ورقة ولو من الناحية المدنية البحتة أو إذا اقيم طلب عارض جنائي يحيل المحكمون الخصوم إلى الجهة القضائية المختصة ولا تبدأ إجراءات التحكيم من جديد إلا من تاريخ الحكم في تلك المسألة العارضة.

المادة (449)

يلزم كل طرف بأن يقدم دفاعه ومستنداته قبل إنقضاء ميعاد التحكيم بخمسة عشر يومًا على الأقل ويصدر حكم المحكمين على مقتضى ما هو مقدم إليها.

ويوقع كل محكم على الحكم فإذا وجد اكثر من محكم ورفضت اقلية المحكمين التوقيع أشار أغلبية المحكمين إلى هذا الرفض في حكمهم ويترتب على ذلك أن ينتج الحكم أثره وكأنه وقع من جميع المحكمين وحكم التحكيم غير قابل للمعارضة.

المادة (450)

على المحكمين المرخص لهم بتعيين محكم مرجح عند تساوي الأصوات أن يعينوا هذا المحكم في الحكم الذي يصدر والمثبت لإنقسام رأيهم وفى حالة عدم اتفاقهم على هذا التعيين يثبت ذلك في محضرهم ويعين المحكم المرجح بمعرفة رئيس الجهة القضائية المختص بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم.

ويكون ذلك بناء على عريضة مقدمة إليهم من الخصم الذي يعينه التعجيل وفى كلتا الحالتين يجب على كل من المحكمين المختلفين في الرأي أن يبين رأيه على حدة وأن يكون هذا الرأي معللا وذلك إما في المحضر نفسه أو في محضر منفرد.

المادة (451)

يجب على المحكم المرجح أن يحكم خلال ثلاثين يوما تبدأ من يوم قبول المهمة إلا إذا مدد هذا الميعاد بالحكم الذي عينه ولا يجوز أن يصدر حكمه إلا بعد تداوله مع المحكمين المنقسمين في الرأي وله أن يكلفهم بالحضور إلى الإجتماع لهذا الغرض.

إذا لم يستمع المحكمون جميعًا فإن الحكم المرجح يصدر حكمه منفردًا ومع ذلك فهو ملزم أن يتبع في حكمه رأي واحد من المحكمين الآخرين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت