الصفحة 24 من 93

إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر جاز لهيئة التحكيم الإستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجنائي الآخر ليس لازما للفصل في موضوع النزاع وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.

مادة (47) :

يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه ايداع أصل الحكم أو صورة منه باللغة التي صدر بها أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أجنبية وذلك في أمانة سر المحكمة المنصوص عليها فىالمادة (9) من هذا القانون ويحرر أمين سر المحكمة محضرا بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة هذا المحضر.

مادة (48) :

1-تنتهي إجراءات التحكيم بصدرو الحكم المنهي للخصومة أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقًا للفقرة الثانية من المادة (45) من هذا القانون كما تنتهي أيضًا بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية:

أ) إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم.

ب) إذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناءً على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.

ج) إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته.

2-مع مراعاة أحكام المواد 49و50و51من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.

مادة (49) :

1-يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.

2-يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ويجوز لهذه مد هذا الميعاد ثلاثين يومًا أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.

3-ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متممًا لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.

مادة (50) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت