الصفحة 29 من 93

يحكم المحكمون في النزاع على أساس وثيق التحكيم وما يقدم إليهم من الخصوم وعلى المحكمين أن يحددوا للخصوم موعدا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم وعلى الخصوم أن يقدموا للمحكمين جميع ما لديهم من الأوراق والمستندات التي في حوزتهم وأن ينفذوا جميع ما يطلبه المحكمون منهم.

ويجوز لهيئة التحكيم أن تطلب إلى المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع إصدار قرار بإبراز أي مستند ضروري للتحكيم يكون في حوزة الغير أو تكليف شاهد بالحضور لأداء الشهادة أمام الهيئة.

ولهيئة التحكيم أن تحلف الشهود اليمين ويعتبر من أدى شهادة كاذبة أمامها مرتكبًا لجريمة شهادة الزور أمام المحكمة ويجوز للجهة المختصة بعد إبلاغها من الهيئة إجراء التحقيق معه بشأنها وتقديمه للمحاكمة لمعاقبته بالعقوبة المقررة لها.

المادة (201)

يرجع المحكمون إلى المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع لإجراء ما يأتي:

1-الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع منهم عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون.

2-الأمر بالإنابات القضائية التي يقتضيها الفصل في النزاع.

المادة (202)

يصدر حكم المحكمين بعد المداولة بأغلبية الآراء ويجب أن يكون الحكم مكتوبا وأن يشتمل بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين.

وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحًا إذا وقعته أغلبية المحكمين.

ويعتبر الحكم صادرًا من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته ولو قبل النطق به أو إيداعه.

المادة (203)

جميع أحكام المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداع اصلها بمعرفة أحدهم من أصل وثيقة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلًا بنظر الدعوى خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدورها ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع ويبلغ صورته إلى المحتكمين.

وإذا كان التحكيم واردًا على قضية استئناف كان الإيداع في قلم كتاب محكمة الإستئناف.

المادة (204)

لا يكون حكم المحكمين قابلًا للتنفيذ إلا بأمر يصدره قاضي المحكمة التي أودع اصل الحكم قلم كتابها بناءً على طلب أى من ذوي الشأن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت