يرفع طلب البطلان بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع وذلك خلال ثلاثين يوما من تبليغ الحكم ولا يقبل الطعن إذا انقضى عام على صدور الأمر بتنفيذه.
ولا يمنع من قبول هذا الطلب تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين.
مادة (771)
-قبول الطعن:
إذا قبل الطعن قررت المحكمة المختصة بحكم تصدره بطلان الحكم وإجراءات التحكيم ولها أن تحكم في موضوع النزاع إذا وجدت أن القضية صالحة للحكم.
فإذا رأت أن موضوع النزاع لازال في حاجة إلى تحقيق احالته بأمر تصدره إلى أحد قضاتها وإذا كان موضوع النزاع مرتبطًا بنزاع آخر منظور أمام جهة قضائية أخرى أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
الفصل الثاني
التحكيم بين الزوجين
مادة (772)
-الشقاق بين الزوجين:
في حالة الشقاق بين الزوجين إذا عجزت المحكمة عن الاصلاح بينهما فإنها تبعث حكمين للتوفيق بينهما.
مادة (773)
-شروط المحكمين:
يشترط في المحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين إن امكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما.
مادة (774)
-واجبات الحكمين:
على الحكمين أن يتعرفا اسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح إن أمكن على طريقة معينة قرراها..
مادة (775)
-قرار الحكمين:
إذا عجز المحكمان عن إصلاح بين الزوجين وكانت الإساءة من الزوج أو منهما أو من جهل الحال قررا التفريق بطلقة بائنة بعوض أو بغير عوض.
مادة (776)
-إختلاف الحكمين:
إذا إختلف الحكمان أمرتهما المحكمة بمعاودة البحث فإن استمر الخلاف بينهما حكم غيرهما .
مادة (777)
-رفع القرار إلى المحكمة:
على المحكمين أن يرفعا إلى المحكمة ما يقررانه وعلى المحكمة أن تحكم بمقتضاه.