الصفحة 81 من 93

يقبل أمر رئيس المحكمة الابتدائية الاستئناف ضمن الاجراءات العادية خلال ثلاثين يومًا من تبليغه إلا إذا تخلى الأطراف مقدمًا عن هذا الطعن عند تعيين المحكميين أو بعد تعيينهم وقبل صدور حكم المحكمين.

الفصل (323)

يقدم هذا الاستئناف أمام محكمة الاستئناف وتكون المحكمة المختصة محليا هي التي صدر حكم المحكمين في دائرة نفوذها.

الفصل (324)

تبت محكمة الاستئناف تبعًا للقواعد العادية.

تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل لأحكام المحاكم على أحكام المحكمين.

الفصل (325)

لا تسري آثار أحكام المحكمين ولو ذيلت بأمر أو قرار الصيغة التنفيذية بالنسبة للغير الذي يمكن له مع ذلك أن يقدم تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضمن الشروط المقررة في الفصل 303 إلى 305.

الفصل (326)

يمكن أن تكون أحكام المحكمين موضوع طلب إعادة النظر أمام المحكمة التي قد تكون مختصة في القضية لو لم يتم فيها التحكيم.

الفصل (327)

تقبل النقض القرارات الصادرة انتهائيًا في طلب إعادة النظر أو في استئناف حكم منح الصيغة التنفيذية أو رفضها وكذا الأمر الذي يصدره الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف تطبيقا للفقرة 3من الفصل 320.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت