١٦٦ - الحادي عشر: عن أَبي سعيد عبد الله بن مُغَفَّلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الخَذْفِ (١) ، وقالَ: «إنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلَا يَنْكَأُ (٢) العَدُوَّ، وإنَّهُ يَفْقَأُ (٣) العَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ» . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (٤)
وفي رواية: أنَّ قَريبًا لابْنِ مُغَفَّل خَذَفَ فَنَهَاهُ، وَقالَ: إنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -
نَهَى عَن الخَذْفِ، وَقَالَ: «إنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيدًا» ثُمَّ عادَ، فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهُ، ثُمَّ عُدْتَ تَخذفُ!؟ لا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا (٥) .
(١) الخذف: هو أخذ حصاة أو نواة بين السبابتين ويرمى بها. النهاية ٢/ ١٦.
(٢) ينكأ: أي لا يقتل. دليل الفالحين ٢/ ٢٢١.
(٣) أي يشقها. النهاية ٣/ ٤٦١.
(٤) أخرجه: البخاري ٨/ ٦٠ (٦٢٢٠) ، ومسلم ٦/ ٧٢ (١٩٥٤) (٥٦) .
(٥) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٧/ ٩٤ (١٩٥٤) : «فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع العلم» .