فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 888

إِلَّا أَحْمد فَإِنَّهُ أوجب فِيهَا الزَّكَاة فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ.

وَاخْتلفُوا فِي الوقص وَهُوَ مَا بَين الفريضتين هَل الزَّكَاة وَاجِبَة فِيهِ، وَفِي النّصاب أم فِي النّصاب دون الوقص؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: الزَّكَاة فِي النّصاب دون الوقص.

وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ، أَحدهمَا: تجب فِي النّصاب والوقص، وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: تجب فِي النّصاب دون الوقص.

قَالَ عبد الْوَهَّاب: وَهُوَ الظَّاهِر من الْمَذْهَب.

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ كالروايتين إِلَّا أَن أظهرهمَا وجوب الزَّكَاة فِي النّصاب دون الوقص.

وَاتَّفَقُوا على أَن الْخَيل إِذا كَانَت معدة للتِّجَارَة فَفِي قيمتهَا الزَّكَاة إِذا بلغت نِصَابا.

وَاخْتلفُوا فِي زَكَاة الْخَيل إِذا لم تكن للتِّجَارَة.

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا زَكَاة فِيهَا بِحَال إِذا لم تكن للتِّجَارَة.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا كَانَت سَائِمَة الْخَيل ذُكُورا وإناثا فَفِيهَا الزَّكَاة، وَإِذا كَانَت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت