فهرس الكتاب

الصفحة 659 من 888

الْبِنْت وَالِابْن.

فإمَّا ابْن الابْن وَالْبِنْت فَاخْتلف أَبُو حنيفَة وَأحمد.

فَقَالَ أَحْمد: النَّفَقَة بَينهمَا نِصْفَانِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: النَّفَقَة على الْبِنْت دونه، فَأَما الْأُم وَالْبِنْت فَقَالَا: النَّفَقَة على الْبِنْت وَالأُم بَينهمَا الرّبع على الْأُم وَالْبَاقِي على الْبِنْت.

وَقَالَ الشَّافِعِي: النَّفَقَة على الذُّكُور خَاصَّة الْجد وَالِابْن وَابْن الابْن دون الْبِنْت، وعَلى الْبِنْت دون الْأُم.

وَقَالَ مَالك: هِيَ على ابْني الصلب الذُّكُور وَالْإِنَاث مِنْهُم على السوَاء إِذا اسْتَويَا فِي الْجدّة، فَإِن كَانَ أَحدهمَا واجدا والأخر فَقِيرا، فالنفقة على الْوَاجِد.

بَاب الْحَضَانَة

اتَّفقُوا على أَن الْحَضَانَة للْأُم مَا لم تتَزَوَّج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت