فهرس الكتاب

الصفحة 487 من 888

وَسَوَاء كَانَ الْبذر لِلْعَامِلِ أَو لَهما.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي الأَرْض فِيهَا نخل هَل تجوز الْمُزَارعَة فِيهَا على الْوَجْه الْمَذْكُور؟ فَمنعهَا أَبُو حنيفَة على الْإِطْلَاق.

وَقَالَ مَالك: إِن كَانَ تبعا لِلْأُصُولِ جَازَت الْمُزَارعَة تبعا للمساقاة.

وأجازها الشَّافِعِي وَأحمد إِلَّا أَن الشَّافِعِي اشْترط أَن يكون الْبيَاض يَسِيرا.

بَاب أَحيَاء الْموَات

اتَّفقُوا على جَوَاز إحْيَاء الأَرْض الْميتَة الْعَارِية.

ثمَّ اخْتلفُوا هَل يشْتَرط فِي ذَلِك إِذن الإِمَام.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يحْتَاج إِلَى إِذْنه.

وَقَالَ مَالك: مَا كَانَ فِي الفلاة وَحَيْثُ لَا يتساح النَّاس فِيهِ فَلَا يحْتَاج إِلَى إِذن الإِمَام. وَمَا كَانَ قَرِيبا من الْعمرَان وَحَيْثُ يتساح النَّاس فِيهِ أفتقر إِلَى إِذن الإِمَام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت