فهرس الكتاب

الصفحة 849 من 888

وَهُوَ قَول أبي يُوسُف.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا تكاتب القاضيان فِي بلد وَاحِد.

فَاخْتلف أَصْحَاب أبي حنيفَة فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فَذكر الطَّحَاوِيّ مِنْهُم أَنه يقبل ذَلِك.

وَقَالَ النَّسَفِيّ مِنْهُم أَيْضا: الَّذِي حَكَاهُ الطَّحَاوِيّ إِنَّمَا هُوَ مَذْهَب مُحَمَّد وَأبي يُوسُف وَمذهب أبي حنيفَة أَنه لَا يقبل.

قَالَ النَّسَفِيّ: وَهَذَا هُوَ الْأَظْهر عِنْدِي.

وَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ وَمَالك: لَا يقبل وَيحْتَاج إِلَى إِعَادَة التنبه عِنْد الآخر بِالْحَقِّ، وَإِنَّمَا يقبل ذَلِك فِي الْبَلَد الثَّانِيَة.

بَاب الْمُقَاسَمَة فِي الْعقار.

وَاتَّفَقُوا على جَوَاز الْقِسْمَة مِمَّا يقابلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت