فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 888

وَاخْتلفُوا فِي وجوب التَّلْبِيَة.

فأوجبها أَبُو حنيفَة وَمَالك. إِلَّا أَن أَبَا حنيفَة قَالَ: هِيَ وَاجِبَة فِي ابْتِدَاء الْإِحْرَام، فَإِن لم يلب وقلد الْهَدْي وَسَاقه وَنوى الْإِحْرَام صَار محرما.

وَقَالَ مَالك: هِيَ وَاجِبَة وَيجب بِتَرْكِهَا دم.

وَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: هِيَ سنة.

والتلبية، أَن يَقُول: " لبيْك اللَّهِم لبيْك، لبيْك لَا شريك لَك لبيْك، إِن الْحَمد لَك وَالنعْمَة لَك وَالْملك، لَا شريك لَك " .

فَهَذِهِ تَلْبِيَة النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا يَنْبَغِي أَن يحل شَيْئا مِنْهَا فَإِن زَاد عَلَيْهَا شَيْئا جَازَ عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ، وَاسْتحبَّ عِنْد أبي حنيفَة وَكره عِنْد أَحْمد.

وَاتَّفَقُوا على أَن إِظْهَار التَّلْبِيَة مسنون فِي الصحارى.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي الْأَمْصَار ومساجد الْأَمْصَار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت