فهرس الكتاب

الصفحة 566 من 888

كتاب النِّكَاح

اتَّفقُوا على أَن النِّكَاح من الْعُقُود الشَّرْعِيَّة المسنونة قَالَ الله {فانكحوا مَا طَابَ لكم من النِّسَاء مثنى وَثَلَاث وَربَاع} .

وَاتَّفَقُوا على أَن من تاقت نَفسه إِلَيْهِ وَخَافَ الْعَنَت فَإِنَّهُ يتَأَكَّد فِي حَقه وَيكون أفضل من حج التَّطَوُّع وَجِهَاد التَّطَوُّع وَالصَّلَاة وَالصَّوْم المتطوع بهما.

وَزَاد أَحْمد فَبلغ بِهِ إِلَى الْوُجُوب مَعَ الشَّرْطَيْنِ وهما: أَن تتوق نَفسه، وَيخَاف الْعَنَت رِوَايَة وَاحِدَة. على أَن من تاقت نَفسه وَأمن الْعَنَت، فالمستحب أَن يتَزَوَّج إِجْمَاعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت