فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 888

الْأُجْرَة على الْقرب كتعليم الْقُرْآن وَالْحج وَالْأَذَان والإمامة.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا يجوز.

وَقَالَ مَالك يجوز ذَلِك فِي تَعْلِيم الْقُرْآن وَالْحج وَالْأَذَان فَأَما الْإِمَامَة فَإِن أفردها وَحدهَا لم يجز أَخذ الْأُجْرَة عَلَيْهَا، وَإِن جمعهَا مَعَ الْأَذَان جَازَ وَكَانَت الْأُجْرَة على الْأَذَان لَا على الصَّلَاة.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يجوز فِي تَعْلِيم الْقُرْآن وَالْحج.

فَأَما الْإِمَامَة فِي الْفُرُوض فَلَا يجوز ذَلِك فِيهَا ولأصحابه فِي جَوَاز ذَلِك فِي التَّرَاوِيح وَجْهَان.

وَفِي الْأَذَان ثَلَاثَة أوجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت