فهرس الكتاب

الصفحة 548 من 888

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أسلم الْوَرَثَة الْكفَّار قبل قسْمَة مِيرَاث ميتهم الْمُسلم.

فَقَالَ أَحْمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: يسْتَحقُّونَ بِالْمِيرَاثِ.

وَقَالَ الْبَاقُونَ: لَا يسْتَحقُّونَ مِيرَاثا.

وَعَن أَحْمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى مثل قَوْلهم.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا مَاتَ وَترك حملا ثمَّ انْفَصل وَلم يستهل صَارِخًا؟

فَقَالَ مَالك وَأحمد: لَا يَرث وَإِن تحرّك وتنفس إِلَّا أَن يطول ذَلِك ويرضع وَإِن عطس فَعَن مَالك رِوَايَتَانِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: إِن تحرّك أَو تنفس أَو عطس ورث وَورث عَنهُ.

وَاخْتلفُوا فِي الْجَنِين الْمُشكل وَهُوَ أَن يكون للشَّخْص فرج وَذكر.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ يَبُول من الذّكر فَهُوَ غُلَام. وَإِن كَانَ يَبُول من الْفرج فَهُوَ أُنْثَى، وَإِن بَال مِنْهُمَا اعْتبر أسبقهما فَإِن كَانَ فِي السَّبق سَوَاء لم يعْتَبر أكثرهما بل هُوَ بَاقٍ على إشكاله إِلَّا أَن يخرج لَهُ لحيه أَو يصل إِلَى النِّسَاء فَحِينَئِذٍ هُوَ رجل، وَإِن ظهر لَهُ ثدي كثدي الْمَرْأَة، أَو نزل لَهُ لبن من ثدييه، أَو أمكن الْوُصُول إِلَيْهِ من الْفرج، أَو حاض أَو حَبل، فَهُوَ امْرَأَة فَإِن لم يظْهر لَهُ أحد هَذِه العلامات فَهُوَ خُنْثَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت