فهرس الكتاب

الصفحة 575 من 888

ولأصحاب الشَّافِعِي وَجْهَان.

وَمَالك على أَصله الْمَذْكُور من قبل.

وَاتَّفَقُوا على أَن الْمُسلم يجوز لَهُ أَن يتَزَوَّج الكتابيات الْحَرَائِر.

ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَن يُزَوّجهَا مُسلم بِشَهَادَة كتابين.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يَصح

وَاخْتلفُوا هَل يجوز للْمُسلمِ أَن يتَزَوَّج كِتَابيه بِولَايَة كتابي؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: يَصح.

وَقَالَ أَحْمد: لَا يَصح.

وَاتَّفَقُوا على أَن السَّيِّد الْمُسلم يملك تَزْوِيج أمته الْكَافِرَة، إِلَّا الشَّافِعِي فِي أحد قوليه: أَنه لَا يملك ذَلِك.

وَاخْتلفُوا هَل يَصح للصغيرة إِذا كَانَت بنت سبع سِنِين الْإِذْن فِي النِّكَاح لمن لَا يملك إجبارها؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت