فهرس الكتاب

الصفحة 593 من 888

للْحرّ أَن ينْكح أمة بِشَيْء وَاحِد وَهُوَ أَن تكون الْحرَّة فِي جنسه زوجية أَو فِي عدَّة مِنْهُ.

وَاخْتلفُوا هَل للْحرّ أَن يتَزَوَّج من الْإِمَاء أَرْبعا إِذا كَانَ الشَّرْطَيْنِ قَائِمين.

فَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ وَمَالك عِنْد قيام الشَّرْطَيْنِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز لَهُ أَن يتَزَوَّج مِنْهُنَّ أَرْبعا وَإِن لم يكن الشرطان قَائِمين إِذا لم يكن تَحْتَهُ حرَّة.

وَاخْتلفُوا فِي العَبْد هَل يجوز لَهُ أَن يتَزَوَّج الْأمة وَتَحْته حرَّة، أَو يجوز لَهُ أَن يتَزَوَّج الْأمة مَعَ كَونه مستغنيا عَن نِكَاحهَا؟

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ: يجوز.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: لَا يجوز.

وَاخْتلفُوا فِي الْأَب، هَل يجوز لَهُ أَن يتَزَوَّج أمة ابْنه؟

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يجوز.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز.

وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يجب على الْأَب الْحَد بوطىء جَارِيَة ابْنه.

وَاخْتلفُوا فِي الْأَب، هَل يجوز لَهُ أَن يُزَوّج بالشغار؟

فَقَالَ مَالك وَأحمد: لَا يَصح. وَصفته عِنْدهمَا أَن يَقُول أحد الْمُتَعَاقدين للْآخر: زَوجتك ابْنَتي على أَن تزَوجنِي ابْنَتك بِغَيْر صدَاق، أَو زَوجتك مولاتي على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت