فهرس الكتاب

الصفحة 651 من 888

وَاتَّفَقُوا على أَن تَحْرِيم الرَّضَاع إِنَّمَا يجب بِهِ التَّحْرِيم إِذا كَانَ من لبن الْأُنْثَى سَوَاء كَانَت بكرا أم ثَيِّبًا موطؤة أم غير موطؤة.

إِلَّا أَحْمد فَإِنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا يمْنَع التَّحْرِيم عِنْده لبن الْمَرْأَة بَان بهَا من الْحمل.

وَاتَّفَقُوا على أَن ذَلِك مَقْصُور على الأدميات وَإِن طلق وَلَو ارتضع من لبن بَهِيمَة لم يثبت بَينهمَا أخوة الرَّضَاع.

وَاتَّفَقُوا على أَن الرجل لَو در لَهُ لبن فأرضع مِنْهُ لم يثبت بذلك تَحْرِيم الرَّضَاع.

وَاتَّفَقُوا على أَنه يتَعَلَّق التَّحْرِيم بالسعوط والوجور.

إِلَّا فِي إِ??ْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد أَنه لَا يثبت التَّحْرِيم إِلَّا بِالرّضَاعِ من الثدي، واختارها عبد الْعَزِيز وَالْأُخْرَى اخْتَارَهَا الْخرقِيّ.

وَاتَّفَقُوا على أَن الحقنة بِاللَّبنِ لَا تثبت الْحُرْمَة كالرضاع، سوى مَا رُوِيَ عَن الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم أَنَّهَا تحرمه كالرضاع.

وَعَن مَالك نَحوه من رِوَايَة أَشهب عَنهُ.

وَقَالَ ابْن الْقَاسِم: إِن وَقع الْغذَاء بِهِ تثبت الْحُرْمَة.

وَاتَّفَقُوا على أَن اللَّبن الْخَالِص يحصل بِهِ حُرْمَة الرَّضَاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت