فهرس الكتاب

الصفحة 661 من 888

وَقَالَ الشَّافِعِي: الْأُم أَحَق بهَا إِلَى سبع ثمَّ يخيران وَلم يفرق بَين الْغُلَام وَالْجَارِيَة.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: الْأُم أَحَق بالغلام إِلَى سبع سِنِين، ثمَّ يُخَيّر الْغُلَام فَيكون من اخْتَارَهُ مِنْهُمَا هُوَ الأحق بِهِ وَيجْعَل الْجَارِيَة مَعَ الْأَب بعد سبع بِغَيْر تَخْيِير، وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى كمذهب أبي حنيفَة.

وَاخْتلفُوا فِي الْأُخْت من الْأَب هَل هِيَ أولى بالحضانة من الْأُخْت من الْأُم أَو من الْخَالَة؟ .

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: الْأُخْت من الْأُم أولى من الْأُخْت من للْأَب وَمن الْخَالَة، وَأما الْخَالَة فَهِيَ أولى من الْأُخْت من الْأَب فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَفِي الثَّانِيَة: الْأُخْت أولى.

وَقَالَ مَالك: الْخَالَة أولى من الْأُخْت من الْأُم وَالْأُخْت من الْأُم أولى بذلك من الْأُخْت من الْأَب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت