فهرس الكتاب

الصفحة 665 من 888

وَاخْتلفُوا فِي الْحر يقتل عبد غَيره.

فَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: لَا يقتل بِهِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يقتل بِهِ.

وَاتَّفَقُوا على أَن الابْن إِذا قتل أحد أبوية قتل بِهِ.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قتل الْأَب أبنه.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يقتل بِهِ.

وَقَالَ مَالك: يقتل بِهِ إِذا كَانَ قَتله لَهُ بِمُجَرَّد الْقَصْد كاضجاعه وذبحه، فَإِن حذفه بِالسَّيْفِ غير قَاصد لقَتله فَلَا يقتل بِهِ وَالْحَد فِي ذَلِك عِنْده كَالْأَبِ.

وَاتَّفَقُوا على أَن الْكَافِر يقتل بقتل الْمُسلم، وَأَن العَبْد يقتل بقتل الْحر.

وَاتَّفَقُوا على أَن الرجل يقتل بقتل الْمَرْأَة، وَالْمَرْأَة تقتل بِالرجلِ، وَالْعَبْد بِالْعَبدِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت